440

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

فان نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .

وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر .

وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدتها إلى الزنا ، ولا تصدقه إذا حدث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان .

مخ ۴۵۴