424

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعير بها .

وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة (غير نفسك) .

فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر بها حد .

وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (ويضرب نصف حد العبد، وإن لم

مخ ۴۳۸