وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إدرؤا الحدود بالشبهات .
وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعدما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد .
وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد .
وروى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ،
مخ ۴۳۷