420

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت .

وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم .

وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد .

وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى .

مخ ۴۳۴