419

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وطأها، فضربه الحد .

وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة] .

وضرب أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد .

وأتي رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة فكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله .

وقال أبو جعفر - عليه السلام -: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه

مخ ۴۳۳