415

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه .

فان فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، وإن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر ، ولم تقبل شهادته .

[وروي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] .

مخ ۴۲۹