414

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

الوجه والفرج ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن وجدا مجردين ضربا مجردين] ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا .

فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما .

والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

مخ ۴۲۸