وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز، فقال له - عليه السلام -: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم .
وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته .
ولا بأس بشهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) إليه .
ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان .
مخ ۴۰۲
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء