389

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به .

وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، ليصير إلى قول رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم .

مخ ۴۰۱