وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .
وقد قال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم - .
مخ ۳۹۳
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء