382

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا بأس ببيع الماء .

وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .

وقد قال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم - .

مخ ۳۹۳