وقال الصادق - عليه السلام -: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والأجير حرام .
ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وأجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج ، فقال - عليه السلام -: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا .
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير (قبل أن يسنبل) وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .
مخ ۳۹۲
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء