372

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال - عليه السلام -: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له .

مخ ۳۸۲