371المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهياناشتريتها منه، فان عرفها وإلا فهي كسبيل مالك .واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة .وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلا أمسكته .مخ ۳۸۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ