362المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانلترده عليه .وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .مخ ۳۷۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ