362

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

لترده عليه .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .

ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .

[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .

ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

مخ ۳۷۲