361المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا .ولا بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه .[وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسها الابن] .ولا بأس أن تأكل من بيت أخيك وأبيك وصديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطيخ .وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقومه على نفسهامخ ۳۷۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ