321

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وتزوج الخالة على ابنة أختها .

وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .

وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) ، فليمسكها، وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه .

وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها .

مخ ۳۲۹