320

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ونكاحه باطل .

وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها .

وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها، ثم قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أن الذي عملت محرم) عليها، فقدمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فان فعلت بجهالة منها، ثم قذفها ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما، وتعتد من عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة .

ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة .

مخ ۳۲۸