245

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده .

وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة .

ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء إذا .

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

مخ ۲۵۲