244

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه .

وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .

[وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له الصيد] .

وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ .

مخ ۲۵۱