المقنیع
المقنع
ایډیټر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ایډیټر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة ، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة .
وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) .
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (وأما النساء فلا بأس) .
(ولا بأس) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم .
مخ ۲۳۴