226

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .

ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .

وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .

وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .

مخ ۲۳۳