162

المقنیع

المقنع

پوهندوی

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد ، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) ، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) .

13 باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .

مخ ۱۶۶