161المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهشعه فقهوقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة .وروي أن القرض حمى للزكاة .وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت .12 باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطىلا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية .مخ ۱۶۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ