114

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا يؤم الأعرابي المهاجر ، [ولا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم] .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إذا مات، إلا أن

مخ ۱۱۷