وسئل الصادق - عليه السلام -: كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة .
وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما: كنت أأتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا .
ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم .
ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا .
مخ ۱۱۶
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء