المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
78

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب الزكاة (١) تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال: السائمة. وبهيمة الأنعام. والخارج من الأرض. والأثمان وعروض التجارة. ولا تجب في غير ذلك. وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان. ولا تجب إِلا بشروط خمسة: الأول: الإِسلام. الثاني: والحرية. فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب، فإِن ملَّك السيد عبده مالًا وقلنا إِنه يملكه فلا زكاة فيه، وإِن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد. الثالث: ملك نصاب فإِن نقص عنه (٢) فلا زكاة فيه إِلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إِلا في السائمة.

(١) سقط من "م". (٢) في "ط": عن نصاب.

1 / 82