المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
77

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل (١) ويستحب للرجال زيارة القبور. وهل تكره للنساء؟ على روايتين. ويقول إِذا زارها أو مر بها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإِنا إِن شاء الله بكم لاحقون (٢)، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم،. ويستحب تعزية أهل الميت، ويكره الجلوس لها. ويقول في تعزية المسلم: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك". وفي تعزيته عن كافر: " أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك". وفي تعزية الكافر بمسلم: "أحسن الله عزاءك وغفر لميتك". وفي تعزيته عن كافر: " أخلف الله عليك ولا نقص عددك". ويجوز البكاء على الميت وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به. ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك. * * *

(١) سقط هذا الفصل من "م". (٢) في "ط": للاحقون.

1 / 81