281

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
باب الوَلاء
كل من أعتق عبدًا أو عَتَقَ (١) عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته (٢) وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصابته من بعده الأقرب فالأقرب، وعنه في المكاتب إِذا أدى إِلى الورثة إِن ولاءه لهم، وإِن أدى إِليهما فولاؤه بينهما.
ومن كان أحد أبويه حر الأصل [ولم يمسه رق (٣)] فلا ولاء عليه.
ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، ففيه روايتان:
إِحداهما: له عليه الولاء.
والثانية: لا وَلاَء له (٤) عليه، وما رجع من ميراثه رد في مثله، يُشْتَرى به رقابٌ يعتقهم.
ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق، وإِن أعتقه عنه بأمره فولاؤه للمعتق عنه، وإِن قال: اعتق عبدك عني وعليّ ثمنه ففعل، فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه، وإِن قال: اعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق. وإِن قال الكافر لرجل اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل. فهل يصح؟ على وجهين. ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين.

(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": أعتق.
(٢) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": أمه.
(٣) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".
(٤) زيادة من "م".

1 / 285