280

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
توافقها، فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر، وكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر، وعلى هذا تعمل كل ما ورد عليك.
باب ميراث القاتل
كُلُّ قَتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدًا أو خطأ، بمباشرة أو سبب، صغيرًا كان القاتل أو كبيرًا، وما لا يضمن بشيء من هذا: كالقتل قصاصًا، أو حدًا، أو دفعًا عن نفسه، وقتل العادل الباغي والباغي العادل فلا يمنع، وعنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي، فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث.
باب الميراث المعتق بعضه
لا يرث العبد ولا يُورَثُ، سواء كان قنًا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد.
فأما المعتق بعضه فما كسبه بِجْزئه الحر فلورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإِذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها حريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حُرِّيَّتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب، وإِن شئت نزلتهم أحوالًا: كتنزيل الخناثى، وإِذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية بهما؟ يحتمل وجهين. وإِن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل.

1 / 284