موقظه په علم مصطلح الحديث کې
الموقظة في علم مصطلح الحديث
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1412 هـ
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
موقظه په علم مصطلح الحديث کې
الذهبي d. 748 AHالموقظة في علم مصطلح الحديث
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1412 هـ
هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. أو: أن ينقلب عليه اسم راو، مثل مرة بن كعب ب كعب بن مرة، وسعد بن سنان ب سنان بن سعد. فمن فعل (1) ذلك خطأ، فقريب. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له، فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه: "فلان يسرق الحديث".
ومن ذلك: أن يسرق حديثا ما سمعه، فيدعي سماعه من رجل. وإن سرق، فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه، وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم!
وأما سرقة (2) السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم! فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته. فنسأل الله الستر والعفو.
مخ ۶۰