44

مقدمه په اصول الحديث کې

مقدمة في أصول الحديث

پوهندوی

سلمان الحسيني الندوي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

د حدیث علوم
المُرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَو أَكثر وَالْمرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَن يَكُونَا فِي كل مَوضِع كَذَلِك فَإِن كَانَ فِي وَاحِد مثلا لم يكن الحَدِيث عَزِيزًا بل غَرِيبا وعَلى هَذَا الْقيَاس معنى اعْتِبَار الْكَثْرَة فِي الْمَشْهُور أَن يكون فِي كل مَوضِع أَكثر من اثْنَيْنِ وَهَذَا معنى قَوْلهم إِن الْأَقَل حَاكم على الْأَكْثَر فِي هَذَا الْفَنّ فَافْهَم لَا تنَافِي بَين الغرابة وَالصِّحَّة وَعلم مِمَّا ذكر أَن الغرابة لَا تنَافِي الصِّحَّة وَيجوز أَن يكون الحَدِيث صَحِيحا غَرِيبا بِأَن يكون كل وَاحِد من رِجَاله ثِقَة الْغَرِيب بِمَعْنى الشاذ والغريب قد يَقع بِمَعْنى الشاذ أَي شذوذا هُوَ من أَقسَام الطعْن فِي الحَدِيث

1 / 76