43مقدمه په اصول الحديث کېمقدمة في أصول الحديثShah Waliullah Dehlawi - ۱۰۵۲ ه.قعبد الحق الدهلوي - ۱۰۵۲ ه.قایډیټرسلمان الحسيني الندويخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۶ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهد حدیث علومالْمُتَوَاتروَإِن بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة إِلَى أَن يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب يُسمى متواتراالْفَردوَيُسمى الْغَرِيب فَردا أَيْضاالْفَرد النسبيوَالْمرَاد بِكَوْن رَاوِيه وَاحِدًا كَونه كَذَلِك وَلَو فِي مَوضِع وَاحِد من الْإِسْنَاد لكنه يُسمى فَردا نسبياالْفَرد الْمُطلقوَإِن كَانَ فِي كل مَوضِع مِنْهُ يُسمى فَردا مُطلقًا1 / 75کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ