280

منیة المرید

منية المريد

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

النوع الثالث في آداب الفتوى

وفيه مسائل (1) الأولى

[1-] يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال

ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي (2) كفاه ترجمة عدلين وقيل يكفي الواحد لأنه خبر (3). وله الجواب كتابة وإن كانت على خطر وكان بعض السلف (4) كثير الهرب من الفتوى في الرقاع لما يتطرق إليها من الاحتمالات فإن لكل حرف من لفظ

مخ ۲۹۳