279

منیة المرید

منية المريد

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كمال التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس وملالة ومرض مقلق وحر مزعج وبرد مؤلم ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك ما لم يتضيق وجوبه فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه ذلك من إدراك الصواب صحت فتواه على كراهة لما فيه من المخاطرة.

الثالثة

[3-] إذا أفتى في واقعة ثم تغير اجتهاده

وعلم المقلد برجوعه من مستفت أو غيره عمل بقوله الثاني فإن لم يكن عمل بالقول الأول لم يجز العمل به وإن كان قد عمل به قبل علمه بالرجوع لم ينقض ولو لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فكأنه لم يرجع في حقه ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وبعده ليرجع عنه في عمل آخر.

الرابعة

[4-] إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها

فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها أفتى بذلك ثانيا بلا نظر وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه ففي جواز إفتائه بالأولى أو وجوب إعادة الاجتهاد قولان (1). ومثله تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة والقاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة.

الخامسة

[5-] لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الأيمان

والأقارير والوصايا ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم في العادة فتنبه له فإنه مهم (2).

مخ ۲۹۲