136

منتخب له انبیاوو څخه

ژانرونه

============================================================

النتقى من عصمة الأنبياء فإن الأولى لك والثانية عليك".1 وانفاذ زوجها إلى الغزو كانفاذ غيره من الغزاة. وصيرورته مقتولا كسائر القتلى من الشهداء، /[23ظ] ثم تزوج امرآته بعد شهادته جائز في الشرع. وكل هذا2 لا يوجب نقصا في حال داود. ثم ميله إلى المرأة بأول النظر ما كان لغلبة الشهوة عليه إذ لم يكن نظره في الأشياء نظرة شهوة وغفلة بل كان نظر عبرة وتفكر. فمن الجائز أنه كشف له عند النظرة2 إلى المرأة من لطيف صنع الله ما جذبه عن إحساس بالعالم والكشوف خطرات فألقي على سره من ذلك الكشف حلاوة. فظهر له في مقام نبوته أن مثل هذه المرأة لا تكون إلا لنبي، وهكذا روي في التفسير أن تلك المرأة كانت أم سليمان صلوات الله عليه فلاح له في هذه المكاشفة ما جرى من حكم الله تعالى النافذ وتقديره السابق بدخول هذه المرأة في نكاحه وصيرورتها أم ولده. فلهذا رغب إلى خطبتها بعد تلك النظرة. إلا أنه غوتب على استعجال الوقت إذ لم يفوض ذلك إلى الله تعالى، كما فعله النبي ظايل في حق عائشة على ما رري في الخبر أن رسول الله قال لعائشة . "أريث صورتك في سرقة1 من حرير فقيل لي: يا محمد هذه امرأتك، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه11 وكما فعل رسول الله9 في حق زينب، لما وقعت في قلبه فؤض ذلك إلى الله تعالى وحث زيدا على إمساكها حين أراد طلاقها فقال: أمسك عليك زوجك واتق الله }، فزوجها1الله تعالى إياه /641و) بقوله: مسند أحمد بن حنبل 351/5، 353، 357؛ وسنن ابي داود، النكاح 43؛ وسنن الترمذي، الأدب 28.

م: النظر: 2 ل: وفي كل هذا.

مروى: : خطراة.

2م: في سرقة بيضاء. أي في قطعة من جيد الحرير، النهاية لابن الأثير الجزري، ص بضيه 1مسند أحمد بن حنبل 41/6؛ وصحيح البخاري، التعبير 20، 21؛ مناقب الأنصار 44 النكاح 35؛ وصحيح مسلم، فضائل الصحاية 79.

:9 ال: فزوجه:

مخ ۱۳۶