302

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

الثاني: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل، لأن المقصود به قد حصل، وهو قول الحنابلة القائلين بالوجوب (1)، وقول بعض الحنفية، وقال بعضهم: لا يجزيه، نقله شارح الطحاوي (2)، وليس شئ.

الثالث: يستحب فيهما الدعاء، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: ثم تمضمض، فقال: (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك) ثم استنشق، فقال: (اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها) (3).

ورواه أيضا ابن بابويه عنه عليه السلام (4).

الرابع: يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه، وقال بعض الجمهور: التمضمض باليمنى، والاستنشاق باليسرى (5) (6).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجب التيمن في طهوره وشأنه كله (7).

الخامس: يستحب الترتيب فيهما وتقديمهما على الوضوء متابعة لفعل أمير المؤمنين عليه السلام، والمبالغة فيهما، أما في المضمضة فبأن يدخل الماء في الفم ويديره على جميع جوانبه (8) ويوصله إلى طرف حلقه ويمره على أسنانه ولسانه ثم يمجه، وفي الاستنشاق يدخل الماء في الأنف ويأخذ بالنفس حتى يصل إلى خياشيمه ثم يدخل إصبعه فيه فيزيل ما في

مخ ۳۰۶