301

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

غير معروف (1)، وأيضا: فإنه على خلاف مطلوبهم، فإنه أوجب الثلاث وهم لا يقولون به، وأيضا: فإنه حكاية قول أبي هريرة فلعله توهم ما ليس بفرض فرضا، فلا يبقى حجة مع وجود المنافي، وأيضا: فالفرض في اللغة التقدير، فيحمل عليه ويدخل فيه الواجب والندب.

وعن الحديث الثاني: إن راويه الحارث بن وجيه (2)، وقد ضعفه البخاري (3)، قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشئ (4)، وأيضا: يحتمل إنه أراد بالشعر ما ظهر، وكذا في البشرة، على أنه قد قيل: إن البشرة اسم لظاهرة الجلد دون باطنه (5) وعن كلام أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثم بالمطالبة له بوجه التخصيص.

وينتقض ما ذكره أحمد جميعه بالعين، وبالمنع من التعليل في الأحكام التي ذكرها.

بكونهما (6) باطنين.

فروع:

الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذابه بالأنف (7)، ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، وكذا في الأنف.

مخ ۳۰۵