Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد (1). وهو اختيار المفيد من أصحابنا (2).
وقال أبو حنيفة: المستحب الإنقاء ولا اعتبار بالعدد (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن سلمان رضي الله عنه، قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) (4).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (5).
وفي رواية أخرى: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله) (6).
ولأن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من تخلف شئ من بقايا النجاسة غالبا، وقليل النجاسة ككثيرها، وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة.
فرعان:
الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء، وهو إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لرواية علي عليه السلام، وقد تقدمت (7). ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر.
مخ ۲۷۳
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ