268

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (1) ولأن المحل طاهر حال الضرورة، فكذا حال الاختيار.

الثالث: حد الاستنجاء بالماء النقاء، بحيث يزول العين والأثر، لما رواه الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ويذهب الغائط) وقد تقدم (2).

وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت:

للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقى مأثمة) قلت: فإنه ينقي مأثمة، ويبقى الريح؟ قال:

(الريح لا ينظر إليها) (3).

ولأن المراد إزالة العين والأثر، فلا يحصل المقصود دونه، أما الاستجمار فحده إزالة (4) العين، والأثر معفو عنه، لأنه لا يتعلق بالجامد منه شئ وإنما ينظفه الماء، أما الرائحة فإنها معفو عنها في الاستنجاء بالماء والأحجار.

الرابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:

الأول: العدد، فلا يجزي أقل من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل. وهو مذهب الشيخ (5) وأتباعه (6)، وأحمد (7)، والشافعي (8)، وإسحاق، وأبي ثور (9).

مخ ۲۷۲