230

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك، الذين أنعم الله بهما عليك) (1).

ولأن النقض حكم شرعي فيتوقف على النص.

العاشر: لا تنقض (2) الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن، فلا يرتفع إلا بيقين، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (3).

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها) (4).

الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء.

لنا: قوله عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (5).

وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ (أو لم) (6) يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (7).

مخ ۲۳۴