229

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

سعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومكحول، وربيعة، وأبو ثور، وداود (1).

وقال الأوزاعي، والثوري، وإسحاق: كل نجس خارج من البدن إذا سال يوجب الوضوء (2).

وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، وعنه رواية أخرى إذا خرج قدر ما يعفى عنه وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء (3).

لنا: ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه احتجم ولم يتوضأ (4).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء، قال:

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: (ينقيه ولا يعيد الوضوء) (5).

وما رواه عبد الأعلى (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: (لا، ولا يغسل مكانها، إن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه، ولم يكن صبيا صغيرا) (7).

وما رواه صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجئ ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء) (8).

مخ ۲۳۳