124

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پوهندوی

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

بالبصاق، لا إنه مطهر.

وعن الثالث: بالمنع من المقدمتين.

مسألة: لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء غيرت أحد أوصافه أو لم تغيره. وهو إحدى الروايات عن أحمد. وفي الثانية: اعتبار القلتين، والثالثة: إن ما أصله الماء كالخل التمري، فكالماء، وما لا، فلا (1). وهذه الروايات في جميع المائعات وإن كانت من غير الماء، كالدهن وشبهه.

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال عليه السلام: (إن كان مائعا، فلا تقربوه) (2) ولم يفرق بين القليل والكثير.

ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله، ولكن أسرج به) (3) ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل، والطريق إلى تطهيره حينئذ، إلقاء كر فما زاد عليه من الماء المطلق، لأن بلوغ الكريه سبب لعدم الانفعال عن الملاقي، وقد مازجه المضاف فاستهلكه، فلم يكن مؤثرا في تنجيسه لوجود السبب، ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة الجميع.

فرعان:

الأول: لو تغير الكثير بأحد (4) أوصاف المضاف: قال الشيخ: نجس الكثير (5)، وليس بجيد.

مخ ۱۲۷