Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پوهندوی
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ژانرونه
وأيضا: روى الشيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال:
(لا بأس به) (2).
وعن غياث بن إبراهيم (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق) (4).
ولأن النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت، فيزول معلولها.
والجواب عن الأول: إنه لا ينافي التقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه من الأدلة، ولأن إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق (اسقني).
وعن الرواية الأولى: إن المراد، لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل للضرورة، وليس فيه دلالة على الطهارة، وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت الرطوبة بالعرق ثم يمس جسده أو وجهه أو ثوبه.
وعن الثانية: إنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري، فلا تعويل على روايته، على أنه يمكن حملها على الذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو يحمل على الاستعانة
مخ ۱۲۶
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ