127

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

پوهندوی

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

والأمر في الحديث للاستحباب لأنه علّل فيه بوهم النجاسة وذلك لا يوجب الغسل. وأما كون البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سننه؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ قال: «أنه بدأ المضمضة والاستنشاق» (١). وأما كون المبالغة فيهما إذا لم يكن صائمًا من سننه: أما في الاستنشاق «فلقوله ﷺ للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وأما في المضمضة؛ فلأنها في معنى الاستنشاق. ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم. ولا يجعله وجورًا. وفي الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. ولا يجعله سعوطًا. وأما كون تخليل اللحية من سننه فـ «لأن النبي ﷺ خلل لحيته» (٣) رواه الترمذي وصححه. وروى أنس «أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» (٤) رواه أبو داود. وأدنى أحوال الأمر الاستحباب.

(١) كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وغيرهما. وسوف يأتي تخريجها. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار. وأخرجه النسائي في سننه (٨٧) ١: ٦٦ كتاب الطهارة، المبالغة في الإستنشاق. وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٨٨) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق للصائم. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٧٩) ٤: ٢١١. (٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١) ١: ٤٦ أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٣٠) ١: ١٤٨ كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية. نحوه بلفظ: «أن رسول الله ﷺ توضأ فخلل لحيته». (٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٥) ١: ٣٦ كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية.

1 / 140