ممتع د مقنع شرح
الممتع في شرح المقنع
پوهندوی
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
ژانرونه
وإنما لم يجب لأن الله تعالى قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] ولم يذكر التسمية.
و«لأن النبي ﷺ قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله» (١) ووصفه ولم يذكر التسمية.
وأما كونها واجبة مع الذكر على روايةٍ فلظاهر ما تقدم من الحديث. وإنما لم تجب مع عدم الذكر لأن السهو عذر فلا تجب معه للمشقة والحرج.
وروي عن الإمام أحمد أنها واجبة مطلقًا. وصححها بعض الأصحاب لظاهر ما تقدم من الحديث.
وأما كون غسل الكفين ثلاثًا إذا لم يقم من نوم الليل من سننه؛ «فلأن عثمان ﵁ وصف وضوء رسول الله ﷺ فقال: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات» (٢).
وأما كون غسلهما إذا كان قائمًا من نوم الليل في وجوبه روايتان؛ فلأن ظاهر الأمر في قول رسول الله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده» (٣) متفق عليه إلا قوله: «ثلاثًا» فإنه لمسلم فقط. يدل على الوجوب.
وظاهر (٤) قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... الآية﴾ [المائدة: ٦] يدل على عدمه لأنه لم يذكر غسل الكفين.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٨٦١) ١: ٢٢٨ كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٠٢) ٢: ١٠٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨) ١: ٧١ كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٦) ١: ٢٠٥ كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله. (٣) سبق تخريجه ص: ١٠٢. (٤) في ب: فظاهر.
1 / 139