608

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

ایډیټر

خليل عمران المنصور

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
شَهْرَيْن وشهرين بعدهمَا كَانَ إِيلَاء فَلَو مكث يَوْمًا ثمَّ قَالَ: لأقربك شَهْرَيْن بعد الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلين فَلَيْسَ بإيلاء وَكَذَا لَو قَالَ لَا أقْربك سنة إلاّ يَوْمًا فَإِن قربهَا وَقد بَقِي من السّنة أَرْبَعَة أشهر صَار إِيلَاء وَلَو قَالَ: لَا أَدخل بصرة وَامْرَأَته فِيهَا لَا يكون موليا وَإِن عجز الْمولى عَن وَطئهَا بمرضه أَو مَرضهَا أَو رتقها أَو صغرها أوجبه أَو لِأَن بَينهَا وَبَينه مَسَافَة

1 / 98