607Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوبَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك1 / 97کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ