(1) سورة : البقرة آية رقم : 238 267 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو Bه قال : أتيت النبي A فوجدته يصلي قاعدا فوضعت يدي على رأسه فقال : « ما لك يا عبد الله بن عمرو ؟ » ، قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وأنت تصلي قاعدا ، قال : » أجل ، ولكني لست كأحد منكم « 268 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا الملائي ، ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي موسى الحذاء ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله A قال : « صلاة الرجل قاعدا على نصف صلاة القائم » 269 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عيسى بن يونس ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله A عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : « من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد » 270 - حدثنا محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، قال : قال ابن شهاب : حدثني أنس ، Bه أن النبي A قال : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » قال محمد بن يحيي : والمحفوظ عندنا يعني أحاديث معمر ، وشعيب ، وعبيد الله بن عمر ، وبكر بن وائل بن داود ، كلهم عن الزهري ، عن عبد الله بن عمرو ، حديث هؤلاء لأن الزهري لو كان سمعه من أنس لانتشر عنه ولقدموا حديثه لأن حديث عبد الله يعني ابن عمرو مرسل . وحديث أنس من حديث المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن أنس Bه عندنا غير محفوظ ، لأن مالكا رواه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو ، ومالك أولى لحفظه ، ولأنه عن عبد الله بن عمرو مستفيض ، قال : ولا نعرفه عن أنس Bه من وجه يثبت ابن جريج رحمة الله عليه : قلت لعطاء : « ألا أصلي وأنا جالس ، إن شئت أركع وأنا جالس وأسجد وأنا جالس من غير علة ليس بين ذلك قيام ، قال : بلى إن شئت ، ولذلك زعموا نصف أجر القائم » قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر : فقوله عليه السلام : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » عند العلماء ، إنما هو في التطوع خاصة دون الفريضة ؟ ، وذلك أن يصلي الرجل التطوع قاعدا وهو قادر على القيام إلا أنه يكون قد طعن في السن أو عرض له ثقل في البدن وملالة وفترة ، فيجد القعود أخف عليه فيصلي قاعدا ليكون أنشط له وأقدر على كثرة القراءة والركوع والسجود ، ولو تجشم القيام لأمكنه غير أنه يتخفف بالقعود ، فإذا فعل ذلك كان له مثل أجر القائم ، فأما الفريضة فإن صلاها قاعدا وهو يقدر على القيام لم تجزه صلاته ، فإن عجز عن القيام فصلاها قاعدا فله مثل أجر القائم إن شاء الله تعالى ، وكذلك المتطوع إذا عجز عن القيام لمرض أو لزمانة حلت به فصلى التطوع قاعدا ومن نيته أن لو استطاع القيام لقام ، فله مثل أجر القائم ، وإنما يكون نصف أجر القائم لمن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام 271 - حدثنا ابن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن رجل : أن أم سلمة ، Bها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وهي قاعدة فقيل لها : إن عائشة Bها تصلي أربعا ، قالت : إن عائشة Bها امرأة شابة ، وقالت : إن رسول الله A قال : « صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم » باب ذكر كيفية جلوس المصلي قاعدا في حال قراءته قال أبو عبد الله لم يأت في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي A أنه صلى جالسا صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري عن حميد ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة Bها « رأيت النبي A يصلي متربعا » قال : وحديث الصلاة جالسا رواه عن حميد ، عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق C ولا ذكر التربع فيه 272 - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا ابن عدي ، عن حميد ، عن عبد الله بن شقيق ، C : سألت أم المؤمنين Bها عن صلاة رسول الله A من الليل ؟ ، فقالت : « كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، فإذا قرأ قائما ركع قائما ، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا » ورواه حماد ، عن بديل بن ميسرة ، وحميد عن ابن شقيق فذكره سواء ، قال : فيشبه أن يكون الحديث كان عند حفص ، عن حميد على ما هو عند الناس ، وكان عنده عن ليث ، عن مجاهد ، وعن حجاج ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير في التربع في الصلاة ، فذاكر أبا داود الحفري من حفظه فتوهم ، أن ذكر التربع في حديث حميد فاختصر الحديث وألحق فيه التربع توهما وغلطا إن كان حفظ ذلك عنه أبو داود ، وذلك أنه ليس بمعروف من حديث حفص لا نعلم أحدا رواه عنه غير أبي داود C ، ولو كان من صحيح حديث حفص لرواه الناس عنه وعرفوه إذ هو حديث لم يروه غيره والذي يعرف من حديث حفص في التربع ، عن حجاج ، عن حماد ، عن مجاهد قال : « علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد فقال : يجعل قيامه تربعا » وحفص عن ليث ، عن مجاهد C قال : « صلاة القاعد غير المتربع على النصف من صلاة القائم » قال : وكان حفص رجلا إذا حدث من حفظه ربما غلط ، هو معروف بذلك عند أصحاب الحديث . قال : وحديث آخر أيضا رواه شريك عن ليث ، عن مجاهد ، عن عائشة Bها رفعته ، قال رسول الله A : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير المتربع » غلط فيه شريك : وهذا الكلام رواه الناس عن ليث ، عن مجاهد من قوله . قال محمد بن يحيي : الحمل فيه على شريك قال ففعل شريك في هذا الحديث كفعل حفص في حديث حميد ، وشريك معروف عند أصحاب الحديث بسوء الحفظ وكثرة الغلط ، قال : فلم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعدا عن النبي A خبر ، ولو كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز لبين ذلك النبي A ولو بينه لرواه أصحابه عنه وبينوه ، فإذا كان ذلك كذلك فللمصلي جالسا أن يجلس كيف خف عليه وتيسر إن شاء تربع وإن شاء احتبى ، وإن شاء جلس في حال القراءة كما يجلس للتشهد وبين السجدتين وإن شاء اتكأ ، كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم ، غير أن التربع خاصة ، قد روي عن غير واحد أنه كرهه ورخصت فيه جماعة ، واختارته أخرى فأما الاحتباء والجلوس كجلسة التشهد فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة ، وسنذكر الأخبار المروية في ذلك على وجهها إن شاء الله تعالى باب ذكر التربع في الصلاة عمن رخص فيه أو اختاره أو فعله من عذر سماك C : رأيت ابن عمر Bه وابن عباس Bه متربعين في الصلاة . أبو رحال بن عبيد C : رأيت أنس بن مالك Bه يصلي متربعا في مسجد الكوفة مجاهد C : علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد ، فقال : يكون قيامه متربعا . وعن مجاهد : « إذا أردت أن تصلي جالسا فتربع في الأرض ، ليكن ذلك قيامك ، وكان يصلي جالسا متربعا » وعن إبراهيم : « إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا » جرير بن حازم : رأيت ابن سيرين يصلي متربعا الضحى وبين يديه مصحف فإذا شك في شيء رفعه فنظر فيه ثم وضعه . عبيد الله بن أبي زياد : رأيت عطاء يصلي متربعا . سليمان بن بزيع : دخلت على سالم بن عبد الله وهو يصلي قاعدا فإذا كان الجلوس جثى على ركبتيه وإذا كان القيام تربع . وقال سفيان : « إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا ، فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع ، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله » عبد الرحمن بن مهدي C : رأيت مالكا يصلي متربعا ويركع متربعا ويثني في السجود باب ذكر من كره التربع في الصلاة ابن مسعود Bه : « لأن أجلس على الرضف أحب إلي من أن أجلس متربعا في صلاتي » وفي آخر : « لأن أقعد على جمرتين أحب إلي من أن أصلي متربعا » عبد الله بن عبد الله بن عمر Bه : أنه كان يرى عبد الله بن عمر Bه يتربع في الصلاة إذا جلس قال : ففعلته وأنا حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر Bه ، وقال : « إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى ، فقلت له : فإنك تفعل ذلك ، فقال : إن رجلي لا تحملاني » الحكم عن ابن عباس Bه أنه كان يكره التربع في الصلاة وكان الحكم يكره التربع في الصلاة . أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره التربع في صلاته وعن عطاء : في الرجل يجلس في صلاته أيتربع ؟ قال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يطيق إلا ذلك باب ذكر من صلى محتبيا الزهري : رأيت سعيد بن المسيب يصلي محتبيا هشام بن عروة C : « رأيت أبي يصلي محتبيا يقرأ » طلحة بن يحيي C : « رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن يصلي محتبيا ، ورأيت عيسى بن طلحة يفعله » الحسن بن عمرو ، عن أبيه : « رأيت سعيد بن جبير يصلي محتبيا فإذا أراد أن يركع حل حبوته ثم قام فركع » عباد : « رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي محتبيا » وعن الحسن : « لا بأس أن يصلي محتبيا وكان يصلي تطوعا وهو محتب في التطوع ، وكان إبراهيم لا يرى به بأسا » وقال عطاء : « يصلي الرجل في التطوع إن شاء متربعا ، وإن شاء محتبيا ، وصلى في التطوع محتبيا ، وكرهه سعيد بن جبير » وقال مالك : « لا أرى بأسا أن يصلي الرجل محتبيا » باب من رأى أن يجلس كجلوسه في التشهد عاصم عن ابن سيرين : « أنه كان إذا صلى قاعدا كان قعوده مثل جلسته في الصلاة » وعن مجاهد C « علمني سعيد بن جبير صلاة القاعد ، فقال : يتربع إن شاء ، وإن شاء ثنى رجليه وإن شاء نصب اليمنى وثنى اليسرى » وعن ابن أبي نجيح « يصلي الجالس كجلوسه في الصلاة » باب من صلى متكئا حميد الطويل C : « رأيت بكرا يصلي متربعا ومتكئا » باب من صلى جالسا على دكان مدليا رجليه « كان لأبي برزة دكان يجلس عليه ويدلي رجليه ويصلي » قال محمد بن نصر : وأما من اختار أن يجلس المصلي قاعدا في حال قراءته كجلوسه للتشهد وبين السجدتين ، فإنه ذهب إلى أن الجلوس للتشهد وبين السجدتين قد سنه رسول الله A ، واتفقت العلماء عليه ، فلما أراد المصلي قاعدا أن يجلس للقراءة فيقرأ وهو جالس اختار له أن يجعل جلوسه للقراءة كجلوسه للتشهد أو كجلوسه بين السجدتين تمثيلا بالجلوس الذي قد سنه رسول الله A وتشبيها به ، إذ وجد ذلك من هيئة الصلاة المتفق عليها . وذهب أيضا إلى أن هذه جلسة تواضع وتذلل فاختارها لذلك على التربع والاحتباء إلا أن يكون برجله أو بوركه علة يشتد عليه الجلوس عليها فيجلس حينئذ متربعا أو محتبيا ليكون أسهل عليه وأقدر على طول الجلوس وكثرة القراءة . وأما من اختار التربع أو الاحتباء فأراه ذهب إلى أن الله D جعل للذكر أحوالا مختلفة ، جعل القراءة في حال القيام والتشهد في حال الجلوس والتسبيح في حال الركوع والسجود ، فجعل لكل نوع من الذكر هيئة غير هيئة النوع الآخر ، فلما أراد المصلي قاعدا أن يقرأ وهو قاعد اختار أن يجعل لقراءته هيئة في الجلوس غير هيئة التشهد والتسبيح كما كانت هيئة المصلي في قراءته غير هيئته في التشهد والتسبيح ، هذا الذي أراهم ذهبوا إليه ، والله أعلم . والذي هو أحب إلي أن يجلس المصلي قاعدا في حال قراءته كجلوسه في التشهد ، أو كجلوسه بين السجدتين للعلة التي ذكرتها إلا أن يطول ذلك عليه ويكون التربع أو الاحتباء أخف عليه فيتربع أو يحتبي ، والاحتباء أحب إلي من التربع لأنا قد روينا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا التربع ولم يأتنا عن أحد منهم أنه كره الاحتباء وحديث سماك C أنه رأى ابن عمر Bه متربعا في الصلاة ، فقد أخبر ابن عمر Bه أنه إنما فعله من عذر ، وكذلك أنس Bه يحتمل أن يكون فعله من علة ، قلت : وذكر الآثار التي فيها التربع وعللها كلها بضعف الرواة باب ذكر كيفية ركوع المحتبي والمتربع وسجودهما اختلف أهل العلم في ذلك ، فعن أبي حفص C : « رأيت أنسا Bه يصلي متربعا فإذا أراد أن يركع أو يسجد ثنى رجليه » عن سعيد بن جبير : « إذا صلى متربعا وأراد أن يركع أو يسجد ثنى رجليه » مجاهد C : « علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد فقال : يكون قيامه تربعا فإذا ركع وسجد فليثن رجليه » وقال مجاهد : « تربع فإذا ركعت فثن رجلك مثل صنيعك للسجود » وعن إبراهيم : « يصلي الجالس متربعا فإذا أراد أن يركع ثنى فخذه كما يجلس في الصلاة ثم ركع وسجد » وقالت طائفة : يركع كما هو ثم يثني رجليه للسجود ، كذلك قال مالك وسفيان الثوري وعن سعيد بن المسيب C : « إذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد ، وكان يصلي محتبيا ، فإذا أراد أن يسجد حل حبوته وسجد ، ثم عاد فاحتبى يعني ابن المسيب » وفي رواية : « فإذا أراد أن يركع حل حبوته ثم ركع وسجد ، ثم عاد لحبوته » وكان سعد بن إبراهيم يصلي كذلك وعن سفيان C « إذا صلى وهو قاعد فليتربع في صلاته ثم ليقرأ وهو متربع وليركع وهو متربع ، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد ثم عاد فتربع في الأخرى حتى إذا أراد أن يسجد ثنى رجله فسجد » وعن ابن القاسم C : سئل مالك عن صلاة الجالس ، فقال : « يجلس متربعا في قيامه وركوعه ، فإذا أراد السجود تهيأ بهيئة السجود وثنى رجله ، فقيل له : فالمحمل ؟ قال : يتربع مثل الجالس ، فقيل له : أفيثني رجله عند السجود ؟ قال : إن صاحب المحمل يشق عليه أن يثني رجله ، فإن لم يكن يشق عليه فليفعل ذلك ، ولكن أخشى أن يشق عليه فليجعل سجوده إيماء » وعن أبي داود سليمان بن الأشعث C : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن صلاة الجالس ، فقال : « يتربع ، فإذا ركع ثنى رجله ولا يركع متربعا » وقال إسحاق : « إذا أراد أن يصلي النوافل فله أن يصلي جالسا ، ولكن يكره له أن يتعمد الصلاة جالسا إلا من مرض أو كبر أو ما أشبههما من العذر ، وله أن يصلي النافلة محتبيا أو متربعا أو كما يجلس في الصلاة المكتوبة ، وأفضل صلاته جالسا إذا كان متربعا ، فإذا صار إلى الركوع ثنى رجله ، ثم ركع ، ويرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه كما يفعل في القيام ، وإذا صلى محتبيا ، فإذا فرغ من قراءته حل حبوته ثم ركع وسجد ، فإذا عاد إلى جلسته رجع إلى حبوته والله أعلم
مخ ۳۴۳