(1) السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى 265 - حدثنا شيبان بن أبي شيبة ، ثنا عمارة بن زاذان ، ثنا أبو غالب ، عن أبي أمامة ، قال : كان رسول الله A يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع ، وركع ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت قل يا أيها الكافرون 266 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا بقية ، عن عتبة بن أبي حكيم ، عن قتادة ، عن أنس ، Bه أن النبي A كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى ب أم القرآن وإذا زلزلت وفي الآخرة ب أم القرآن وقل يا أيها الكافرون « وعن منصور ، عن إبراهيم : » كان يقال إذا أردت أن تصلي جالسا يعني التطوع فصل ركعتين قائما قبل أن تصلي جالسا « ليث عن طاوس أنه كان يستحب لمن صلى قاعدا أن ينشئها وهو قائم » وفي لفظ : « إذا أردت أن تصلي قاعدا فأنش صلاتك قائما » ليث عن مجاهد أنه « كان يكره إذا استفتح قائما أن يركع جالسا » شعبة عن الحكم وحماد قالا : « لا بأس أن يصلي ركعة قائما وركعة قاعدا » هشام عن الحسن وابن جريج عن عطاء قالا : « المتطوع إذا افتتح الصلاة جالسا فليقم وإذا افتتح قائما فإن شاء فليجلس » ابن جريج : قلت لعطاء : « أستفتح الصلاة قائما فأجلس فأقرأ جالسا ولم أركع ولم أسجد قال : نعم ، قلت : فأركع واحدة ثم أجلس ، قال : لا ، أكره أن تجلس في وتر ، قلت : فأستفتح ثم أجلس بغير ركوع ولا سجود ، قال : نعم إن شئت لست الآن في وتر ، قلت : فجلست ركعة واحدة ، قال : فاسجد سجدتي السهو ، ولكن اجلس في مثنى ما شئت » الزعفراني ، عن الشافعي أنه قال : « يصلي النافلة جالسا ويفتتحها قائما إن شاء ، ثم يجلس ويفتتحها جالسا ثم يقوم إن شاء » وقال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة Bها : أن النبي A كان يقرأ وهو جالس فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها ثم ركع « قال الشافعي C : » فإذا جاز أن يفتتح جالسا ويقوم ، جاز أن يفتتح قائما ثم يجلس ، قال : وقال قائل : إذا افتتح جالسا جاز أن يقوم ، وإذا افتتح قائما لم يجز أن يجلس بعد القيام ، قال : وليس بين هذا فرق « قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر C : قال الله D : وقوموا لله قانتين (1) فأوجب القيام في الصلاة المكتوبة . وقال النبي A : » صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا « ، واتفق أهل العلم على أن الفرض على من أطاق القيام في المكتوبة أن يصلي قائما لا يجزئه غير ذلك إلا أن يعجز عن القيام ، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا » فأما التطوع فإن الأخبار جاءت عن النبي A أنه لم يزل يصلي التطوع قائما إلى أن أسن وثقل ، فكان بعد يصلي قائما وقاعدا على الصفة التي ذكرنا في الأخبار التي رويناها عنه . وجاء عنه A أنه قال : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »
__________
مخ ۳۲۹