من كتاب الشهادة
يجب على متحملها أداءها لكل أحد حتى يصل إلى حقه، ويشترط لفظها وهو أن يقول: أشهد، وظن الحاكم عدالته إلى وجه المشهود عليه أو نائبه، ويجوز للحاكم تحليفهم للتهمة، وتفريقهم إلا في الزنا، ويعتبر في الزنا أربعة رجال أصول، وفي حق الله والقصاص رجلان أصلان، وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة، وفيما عدا ذلك رجلان أو رجل وامرأتان، أو رجل ويتمم بيمين المدعي، وتحرم شهادة الزور، وهي كالشرك بالله سبحانه، ومثلها: أن يشهد بلا علم ويقين، فيكفي في جواز الشهادة في الفعل الرؤية، وفي القول الصوت معها أو تعريف عدلين شاهدين باسم المشهود عليه ونسبه، وأما في النسب، والنكاح، والموت، والوقف، فيكفي في ذلك شهرته في المحلة تثمر علما أو ظنا، وأما في الملك كالدار مثلا إذا شهد بها أنها لزيد فلا يجوز أن يشهد إلا أن يتحقق أن التصرف فيها لزيد، ونسبة الناس ملكها إليه، ولم ينازعه فيها أحد، فيشهد ما لم يغلب في الظن كونها للغير.
من كتاب الوكالة
لا يصح التوكيل في قربة بدنية كالصوم إلا الحج للعذر، ويحرم على الوكيل المجادلة بالباطل بإثبات حق غير لازم أو إسقاط لازم، وينقلب فضوليا إذا خالف مقصد الموكل.
من باب الصلح
إن كان بالتراضي والاختيار من دون تقدم منازعة فمرجعه إلى البيع والإجارة أو إلى الإبراء، وما تقدم المنازعة فيه فهو صلح عن إنكار لا يصح ، وإذا وقع التراضي عليه فهو معرض للفسخ، ولا يصح في الأنساب والحدود، وما يحل حراما أو يحرم حلالا.
من باب القضاء
لا أجل ممن قام بحقه ثوابا، ولا أعظم ممن قصر فيه عقابا، ولهذا يجب على من لا يغني عنه غيره، ويحرم على مختل شرط.
ومن شروطه:
مخ ۵۲